ولا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمر (١).
وحكى بعض أصحاب الحديث، أنها تصح من غير (توقيت) (٢).
وقال أبو ثور: إن لم (تقدر) (٣) المدة، صحت في سنة واحدة.
فإن قال: عاملتك على الشطر من ثمرها (٤).
فقد حكى في الحاوي: وجهين.
أصحهما: أنه يصح.
فإن ساقاه على (النخل) (٥) أو (الودي) (٦) إلى مدة (تحمل) (٧) فيها، لم يصح (٨).