أصحهما: أنه لا يجوز (١).
- وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (٢) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا (٣).
قال الشافعي ﵀: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.
فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.
فقد قال الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: لا يجوز.
وتجوز إجارة الشبكة.
قال الشيخ أبو نصر ﵀: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.
واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.
فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (٤).
ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٥).