Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 386

  1. كتاب الإجارة

أصحهما: أنه لا يجوز (١).

- وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (٢) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.

وقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا (٣).

قال الشافعي ﵀: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.

فإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.

فقد قال الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: لا يجوز.

وتجوز إجارة الشبكة.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.

واختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.

فمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (٤).

ومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 386 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.