وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان:وفي استئجار عين لم يرها، قولان (١).ويجوز إجارة المشاع (٢).وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (٣).