(فإن) (١) كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: (أنه يجوز) (٢) العقد عليه بالوصف (٣).
والثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (٤).
وإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (٥).
والثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (٦).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (٧)، والغطا مطلقًا، استحسانًا.
واختلف أصحابنا في (المعاليق) (٨)، (كالقدر) (٩) (والسطيحة) (١٠).