Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 396

  1. كتاب الإجارة

فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها.

والثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها (٢)

فإن استأجر رجلًا (ليرعى) (٣) الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان:

أظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره (٤).

والثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك الجنس (٥).

فإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 396 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.