وأنكر أصحابنا: ما ذكر من الرواية عن (الشافعي) (١) ﵀.
وحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: يقرأ ورده وهو جنب.
وحكي عن سعيد بن المسيب: (أنه) (٢) سئل، (أيقرأ) (٣) الجنب؟ قال: نعم، أليس هو في جوفه، وهو قول داود، واختاره ابن المنذر.
وقال أبو حنيفة (٤)، وأحمد (٥)، يقرأ ما دون الآية.
وعن الأوزاعي أنه قال: يقرأ آية النزول، والركوب، كقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٦)، و ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ (٧).
ويحرم بالجنابة: اللبث في المسجد، ولا يحرم العبور، وبه قال عطاء.
وقال أبو حنيفة (٨)، ومالك (٩): لا يجوز له العبور.