وقال أحمد (١): إذا توضأ يجوز له (اللبث فيه) (٢).
وقال داود: يجوز له اللبث من غير وضوء، واختاره ابن المنذر.
وأما الحائض: فظاهر كلام الشافعي ﵀، أنه لا يجوز لها العبور.
وقال أبو إسحاق: إن أمنت (تلويث المسجد) (٣) بالاستيثاق في الشد، جاز لها العبور، وكلام الشافعي ﵀ محمول عليه، إذا لم تأمن (تلويث) (٤) المسجد.