التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (١).
ومن أصحابنا من قال: (يجوز) (٢) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.
وقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (٣).
(وأما) (٤) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم ﵇ (٥) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز التقاطها.
والثاني: أنها كلقطة الحرم.
وفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان: