Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 524

  1. كتاب اللقطة

أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولًا) (١) واحدًا.

وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟

نقل المزني: أن الشافعي ﵀ قال: لا أحب تركها.

وقال في القديم: لا يجوز تركها.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان.

أحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (٢).

والثاني: أنه يجب (٣).

وقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (٤) (أهله) (٥)، لم يجب عليه أخذها (٦)،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 524 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.