(وإن كان) (١) في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه أخذها (٢).
وحكى عن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط.
وهل يجب الإشهاد في اللقطة، واللقيط؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه لا يجب فيهما (٣).
والثاني: أنه يجب فيهما (٤).
والثالث: أنه يجب الإشهاد في اللقيط (٥)، ولا يجب في اللقطة (٦).