وقال الشاهد: (إن) (١) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (٢) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (٣).
فإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:
أحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (٤).
والثاني: (أنه) (٥) ليس له (٦).
فإن قلنا: يجوز (٧) (فعرفها) (٨) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:
(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (٩)،