(والثاني) (١) أنه يضمنها في رقبته (٢).
(وإن) (٣) علم السيد بالتقاط العبد (٤)، وقلنا: لا يجوز التقاطه، فأهملها في يده، فلم يأخذها، ولا أقرها في يده (٥).
فقد روى المزني: أنه يضمنها في رقبة العبد.
وروى الربيع: أنه يضمنها (في ذمته) (٦)، ورقبة العبد.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
(والثاني) (١) أنه يضمنها في رقبته (٢).
(وإن) (٣) علم السيد بالتقاط العبد (٤)، وقلنا: لا يجوز التقاطه، فأهملها في يده، فلم يأخذها، ولا أقرها في يده (٥).
فقد روى المزني: أنه يضمنها في رقبة العبد.
وروى الربيع: أنه يضمنها (في ذمته) (٦)، ورقبة العبد.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 543 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.