وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (٣)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (٤)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (٥).
وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (٦).
فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولًا واحدًا (٧).
ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (٨).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 544 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2202)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.