Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 545

  1. كتاب اللقطة

قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب رحمهما اللَّه: وليس للسيد انتزاعها من يده، وإنما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها، فإذا مضى الحول، تملكها المكاتب.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: ولا يجيء هذا على فساد الإلتقاط.

وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في التعليق: أنه يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها، وهذا أصح.

فإن نهى السيد عبده (عن) (١) أخذ اللقطة، فأخذها.

فقد حكى أبو سعيد الإصطخري: أنه يضمنها في رقبته، قولًا واحدًا. وقال سائر أصحابنا: يكون على القولين (٢).

وحكى فيه طريقة أخرى: أنه على حالين.

فحيث قال: هو كالحر إذا كانت الكتابة صحيحة.

وحيث قال: هو كالعبد إذا كانت الكتابة فاسدة (٣).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 545 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.