Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 546

  1. كتاب اللقطة

فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.

فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (١).

ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (٢).

- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (٣)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (٤)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.

فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:

أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (٥)، (تبع) (٦) به إذا عتقت.

والثاني: (أنه) (٧) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (٨) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 546 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.