أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.
والثاني: أنه (يجب) (١)، كالجناية.
وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (٢).
أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.
والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (٣) السيد بأقل الأمرين.
والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.
فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (٤)، فإن أخذها ففيه قولان:
أصحهما: أنها لا تقر في يده (٥).
والثاني: أنها تقر في يده (٦)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان: