Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 5, halaman 547

  1. كتاب اللقطة

أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.

والثاني: أنه (يجب) (١)، كالجناية.

وإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (٢).

أحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.

والثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (٣) السيد بأقل الأمرين.

والثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.

فإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (٤)، فإن أخذها ففيه قولان:

أصحهما: أنها لا تقر في يده (٥).

والثاني: أنها تقر في يده (٦)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 5، ص 547 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.