أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (١) (عليه) (٢)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (٣) قولان:
أحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (٤) بالتعريف.
والثاني: أن الواجد يعرفها (٥).
وإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكها بالتعريف (٦).
والثاني: أنه لا يملكها (٧).