وقال أبو علي بن خيران: لا يقرع بينهما، بل يجتهد الحاكم، فيقره في يد من هو أحوط له (١).
والمنصوص: هو الأول (٢).
فإن ترك أحدهما حقه من الحضانة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقر في يد الآخر من غير إذن سلطان (٣).
والثاني: أن السلطان يقره في يد من يرى منه (ومن) (٤) غيره.
فإن ادعى كل واحد منهما، أنه هو الذي التقطه دون الآخر، وهو