في يدهما تحالفًا، فإن حلفا، أو نكلا، صارا كالملتقطين، يقرع بينهما على ظاهر المذهب (١).
وإن كان لكل واحد منهما بينة، (تعارضتا) (٢) بنى على القولين في تعارض البينتين (٣).
- فإن قلنا: إنهما يستعملان، لم يكن هنا غير القرعة من الأقوال. فإن ادعى كافر، نسب لقيط، (لحقه) (٤)، وهل يحكم بكفره؟
قال في اللقيط: أحببت أن أجعله مسلمًا.
وقال في الدعوى والبينات: إجعله مسلمًا.
فمن أصحابنا من قال: إن أقام البينة على نسبه، حكم بكفره قولًا واحدًا، وإن لم يقم البينة، ففيه قولان: