أحدهما: أنه يحكم بكفره (١).
والثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح (٢).
فإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه به وجهين:
أحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.
فإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) (٣).
وقال أبو حنيفة: (تقدم) (٤) دعوة المسلم، والحر (٥).