وقال محمد: لا يصح (١).
ويزول ملك الواقف عن الوقف (٢).
وخرج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يزول ملكه عنه، وبه قال مالك (٣).
وفيمن ينتقل إليه طريقان:
أحدهما: فيه قولان:
أصحهما: أنه ينتقل إلى اللَّه ﷿، وهو قول أبي حنيفة، في المواضع (التي) (٤) يوافقنا فيها.
والثاني: أنه (ينتقل) (٥) إلى الموقوف عليه.