Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 14

  1. كتاب الوقف

والطريق الثاني: أنه (ينتقل) (١) إلى اللَّه قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قولًا واحدًا، وهذه طريقة ضعيفة.

- فإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فهل يقضي فيه باليمين مع الشاهد؟

فيه وجهان:

فإن وقف على حربي، (أو مرتد) (٢)، ففيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يجوز (٣).

والثاني: أنه يجوز، كما يجوز (للذمي) (٤).

وذكر في الحاوي: أنه إذا وقف دارًا على فقراء اليهود ليسكنوها، ولا يسكنها فقراء غيرهم، فهل يصح؟ فيه وجهان:

أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على فقرائهم.

والثاني: لا يصح، لأنها تصير كالكنيسة.

(وإن) (٥) وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 14 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.