والطريق الثاني: أنه (ينتقل) (١) إلى اللَّه قولًا واحدًا.
ومن أصحابنا من قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قولًا واحدًا، وهذه طريقة ضعيفة.
- فإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فهل يقضي فيه باليمين مع الشاهد؟
فيه وجهان:
فإن وقف على حربي، (أو مرتد) (٢)، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه لا يجوز (٣).
والثاني: أنه يجوز، كما يجوز (للذمي) (٤).
وذكر في الحاوي: أنه إذا وقف دارًا على فقراء اليهود ليسكنوها، ولا يسكنها فقراء غيرهم، فهل يصح؟ فيه وجهان:
أحدهما: يصح، كما يصح الوقف على فقرائهم.
والثاني: لا يصح، لأنها تصير كالكنيسة.
(وإن) (٥) وقف على دابة رجل، ففيه وجهان: