Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 19

  1. كتاب الوقف

فعلى هذا: إن كان الموقوف عليه ابتدأ ممن لا يمكن اعتبار انقراضه، بأن يكون قد (وقفه) (١) على مجهول، أو ميت، فإنه يكون في الحال من يجوز الوقف عليه، وإن كان ممن يمكن (اعتبار) (٢) انقراضه، ففيه ثلاثة أوجه، ذكرها الشيخ أبو حامد.

أحدها: أنه يرجع إلى الواقف، أو إلى وارثه، ثم إلى أهل الوقف (٣).

والوجه الثاني: أنه يكون لأهل الوقف في الحال (٤).

والثالث: أنه يرجع إلى قرابة الواقف (٥).

وهل يعتبر (فيه) (٦) الفقير على ما ذكرناه؟

(قال) (٧) الشيخ أبو نصر ﵀: (الوجه الأول لم يحكه) (٨) القاضي أبو الطيب، وهو بعيد، والوجه الثالث هو الأقيس.

فإن كان الوقف متصلًا، وشرط رجوعه إليه، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 19 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.