Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة · الشاشي، أبو بكر

Juz 6, hlm. 20

  1. كتاب الوقف

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يرجع إليه.

والثاني: (هو) (١) الأصح، أنه لا يرجع إليه.

فإن وقف شيئًا (وقفًا) (٢) مطلقًا، بأن يقول: وقفت هذه الدار صدقة مؤبدة (محرمة) (٣)، ففيه قولان: -

أحدهما: أنه يصح (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يصح.

(فإن) (٦) قلنا: يصح، ففي مصرفه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.

أصحها: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.

والثاني: أنه يصرف في وجوه البر، والخير.

والثالث: أن الأصل وقف، والمنفعة له ولورثته، وَوَرَثةِ وَرَثَتِه، فإذا انقرضوا ففي مصالح المسلمين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 20 (Shamela #146126, hlm. urut 2250)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.