(أو جعل) (١) أرضًا مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، صارت وقفًا (٢).
فإن وقف وقفًا، وشرط النظر فيه لنفسه، جاز (٣)، وإن أطلق، ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب ﵀، بناء على القولين (فيمن) (٤) ينقل إليه الملك في الوقف.
- فإن قلنا: لا ينتقل (إليه) (٥) (فالنظر) (٦) إلى الحاكم.
- وإن قلنا: ينتقل إليه، فالنظر (له) (٧).
وحكي فيه وجه ثالث: أن النظر فيه للواقف.
فإن شرط النظر لأفضل أقاربه، وفيهم ذكور، وإناث، فهل يعتبر الأفضل من (الفريقين) (٨)، أو من الذكور؟ فيه وجهان:
(ويملك) (٩) الموقوف عليه غلة الوقف (١٠)، فإن كان في البطن