الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (١) واحد منهم (تملك) (٢) نصيبه، من غلة الوقف (فإلى) (٣) من (يرد) (٤)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:
أحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.
والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.
فإن (حدث) (٥) من الموقوف (ولد) (٦)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يملكه (٧).
والثاني: أنه يكون وقفًا (مع الأم) (٨).
وذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف) (٩) إلى أقرب الناس بالواقف.