وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.
وحكي أيضًا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.
وفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:
أحدهما: يجوز (١).
والثاني: لا يجوز (٢).
- (فإن) (٣) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (٤) إلى اللَّه ﷿، (زوجها) (٥) الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (٦).
- (وإن) (٧) قلنا: ينتقل (الملك) (٨) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (٩) إليه.