فإن أتلف الواقف (أو أجنبي) (١) العين الموقوفة، (وجبت) (٢) عليه القيمة، وفيما يفعل بها طريقان:
أحدهما: أنا إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالقيمة له (٣)، يتصرف فيها.
وإن قلنا: الملك للَّه (تعالى)، اشترى بها ما يقوم (مقامها) (٤).
والطريق الثاني: أنه يشتري بها ما يقوم مقامها، قولًا واحدًا، وهو الأصح (٥).
فإن جنى العبد الموقوف جناية، توجب المال، لم يتعلق برقبته (٦).