Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 27

  1. كتاب الوقف

وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: يصح الوقف.

فإن قال: (وقفت) (١) على أولادي، وأولاد أولادي، دخل فيه أولاد البنين، وأولاد البنات (٢).

وحكي عن عيسى بن أبان: أنه أخرج ولد البنات من الوقف، وكان قاضيًا على البصرة وبلغ ذلك أبا حازم ببغداد فقال: أصاب، لأن محمدًا قال (لو أخذ) (٣) الأمان لولده، وولد ولده، دخل فيه أولاد البنين، دون أولاد البنات.

فإن اختلفوا في تفضيل (أو ترتيب) (٤) ولا بينة (تساووا) (٥).

فإن اختلف الناظر في الوقف، وأهل الوقف في ذلك، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول أهل الوقف.

والثاني: أن القول: قول الناظر.

وإن وقف (على) (٦) البنين، والبنات، ففي دخول الخنثى، فيه وجهان (٧):

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 27 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.