(وإن) (١) وقف على بني تميم، فهل يدخل فيه الإِناث؟ إذا قلنا: يصح الوقف عليهم (ففيه) (٢) وجهان:
أحدهما: أنهن لا يدخلن فيه (٣).
(الثاني: أنهن يدخلن فيه) (٤).
(وإن) (٥) وقف على أولاده، ثم على الفقراء، والمساكين، لم يدخل فيه (ولد الولد) (٦).
وحكى مالك أنه قال: يدخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا (٧)، وخرجه أبو علي الطبري قولًا للشافعي ﵀.
فإن وقف على أهل بيته (٨).