Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 31

  1. كتاب الوقف

قال الشيخ أبو نصر ﵀: لم يذكر أصحابنا، أنه على الترتيب (أو التشريك) (١) (ويتصرف) (٢) ولد الميت في نصيب أبيه.

فظاهر قولهم: أنه على الترتيب لقوله: على أن من مات منهم وله ولد، كان ما كان له لولده، يدل على أنه أراد الترتيب.

قال الشيخ أبو نصر: ويحتمل وجهًا آخر: أنه يكون على التشريك بينهم.

فإن وقف على ولده، ثم على ورثة ولده، ثم على الفقراء والمساكين، فمات ولده، وكان الأب الواقف، أحد ورثته، فهل يرجع عليه من ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يرجع عليه، وهو قول أبي العباس بن سريج (والزبيري) (٣).

والثاني: أنه لا يرجع عليه، ولا على الباقين من ورثته، لأنهم إنما يأخذون (قدر ميراثهم، ولا يأخذون) (٤) (ميراث غيرهم) (٥)، والأول أصح.

فإن قال: وقفت هذا على قراباتي، دخل فيه من يعرف بقرابته، ويدخل فيه من يحدث بعد الوقف من أقاربه.

وحكى البويطي: أنه لا يدخل فيه، وليس بصحيح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 31 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.