فإن كان له أب، وابن، استويا فيه في أحد الوجهين.
(وفي) (١) الثاني: يقدم الابن، (وإن) (٢) كان له جد، وأخ، استويا فيه في أحد الوجهين.
والثاني: أنه يقدم الأخ.
فإن كان له جدتان، إحداهما تدلي بقرابتين، فهي أولى من التي تدلي بقرابة واحدة.
وقيل: إنها سواء، إذا قلنا: إنهما يشتركان في السدس بحكم الإِرث.
فإن وقف على مواليه (٣)، وله مولى من أعلى، ومولى من أسفل، ففيه ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه يصرف إليهما (٤).
والثاني: أنه يصرف إلى المولى من أعلى (٥).
والثالث: أن الوقف، باطل (٦).