Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 36

  1. كتاب الوقف

فإن قال: وقفت (هذا) (١) على زيد، وعمرو، وبكر، (ثم) (٢) على الفقراء والمساكين، فمات زيد، صرف نصيبه إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا، صرف إلى الفقراء والمساكين.

وقال أبو علي الطبري: (يرفع) (٣) نصيبه إلى الفقراء والمساكين (٤).

والأول: هو المنصوص عليه للشافعي ﵀ (٥).

أرض في يد رجل، (وأقر) (٦) أن (زيدًا) (٧) وقفها على ولديه، خالد (وعمرو) (٨) ثم على أولادهما، ثم على الفقراء والمساكين، ولم يكن لزيد وارث سواهما، فكذباه، وصدقه أولادهما، وباعا الدار، وماتا، (لم يؤثر) (٩) تصديق أولادهما في حق المشتري، ويؤخذ من تركة الميتين قيمة الأرض، وفيما يضع بها وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 36 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.