Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 37

  1. كتاب الوقف

أحدهما: (أنه) (١) يشتري بها مثل تلك الأرض، فجعل وقفًا.

وعندي: أن هذه القيمة ينبغي أن تبنى على قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، لمن (تكون) (٢)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه (تكون) (٣) للموقوف عليهم، فعلى هذا (تكون) (٤) هاهنا للأولاد.

والثاني: أنه يشتري بها مثله، (تكون) (٥) وقفًا.

فإن وقف مسجدًا فخرب، أو خرب (المكان) (٦) الذي كان فيه، وانقطعت الصلاة فيه، (لم يعد إلى الملك) (٧) ولم يجز التصرف فيه، ولا يجوز نقضه، ولا نقله إلى غيره، وبه قال مالك (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 37 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.