في الوجه والكفين، وليس بمشهور عنه، وهو قول أحمد (١)، وداود، وهو رواية عن مالك (٢).
وعندهم: يقتصر فيهما على ضربة واحدة (٣).
وعندنا: يحتاج إلى ضربتين.
وقال الزهري: يمسح اليد إلى الإبط.
وحكي عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.