ولا يصح التيمم إلّا بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد (١)، وبه قال أحمد، وداود (٢).
وقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤): يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار، حتى قال مالك: يصح التيمم بالثلج.
وحكي (عنه) (٥) أنه قال: يصح التيمم بكل ما كان متصلًا بالأرض من النبات.
وقال أبو يوسف: يجوز التيمم بالتراب، والرمل، وهو قول الشافعي ﵀ في القديم.
وحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا يجوز التيمم