إلّا بتراب عذب، تراب الحرث، وبه قال إسحاق: فإن ضرب يده على ثيابه، فعلق بها غبار، فتيمم به صح تيممه (١).
وقال أبو موسى: لا يصح، وحكي أيضًا عن مالك (٢).
وحكي عن داود: أن التراب إن كان (قد) تغير بالنجاسة، لم يجز التيمم به، وإن لم يتغير، جاز.
ولا يجوز التيمم (بتراب) (٣) خالطة دقيق، أو جص، وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز إذا كان التراب غالبًا (٤).
ولا يصح التيمم بتراب مستعمل في التيمم (٥).
وقال أصحاب أبي حنيفة (٦): يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا.