- فإن قلنا: لا يقتضي الثواب، فشرط فيها ثوابًا معلومًا (١)، صح, وقيل: لا يصح.
وإن قلنا: إنها تقتضي الثواب، فالموهوب له بالخيار، بين أن يشبه، وبين أن يرد عليه الشيء الموهوب.
وفي قدر الثواب، ثلاثة أقوال:
أحدها (٢): أنه يشبه حتى يرضى، أو يرد (٣).
والثاني: أنه يشبه بقدر قيمته، وبه قال مالك (٤).