والثالث: أنه يشبه ما يكون ثوابًا لمثله في العادة (١).
وللواهب أن يرجع في العين إن كانت باقية (وهل يرجع بقيمتها) (٢) إن كانت تالفة؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يرجع فيها (٣).
والثاني: أنه يرجع إذا لم يشبه (٤).
وإن كانت العين ناقصة، فرجع فيها، فهل يرجع بأرش نقصانها؟ فيه وجهان (٥):
فإن شرط فيها ثوابًا مجهولًا (٦)، صح وإن شرط ثوابًا معلومًا، صح في أصح القولين (٧).