والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (١).
فإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (٢) (لأني) (٣) ظننت أن المال كثير، وبان قليلًا ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قوله.
والقول الثاني: أن الوصية لازمة (٤).
فإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.
وقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (٥) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال المرض، نفذت.
واختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (٦) فيه قدر المال للخروج من الثلث فمنهم من قال: (يعتبر) (٧) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (٨).