فعلى هذا (لا يدخل في) (١) الوصية من المال إلا ما كان موجودًا عند الوصية لا ما يحدث بعدها.
والمذهب: أنه يعتبر قدر المال حين الموت (٢).
(فإن وصى ببيع ماله) (٣) من رجل من غير (محاباة) (٤) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصح (٥).
والثاني: لا يصح (٦).
وإن وصى (لحربي) (٧) ففي صحة الوصية وجهان: