ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (١).
ومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (٢).
فإن (وصى) (٣) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:
أحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (٤).
والثاني: أنها صحيحة (٥).
فإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل) (٦)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية) (٧) في الباقي.
وإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح) (٨)، ففيه وجهان:
أحدهما: ما ذكرناه (٩).