Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 100

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا

والثاني: أن الجميع لزيد (١).

فإن قال، ثلثي للَّه ولزيد، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الجميع لزيد (٢).

والثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء (٣).

فإن قال: إن ولدت ذكرًا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (٤)، فولدت ذكرين (أو أنثيين) (٥)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.

أحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (٦) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى من شاء من الأنثيين (٧).

والثاني: أنهما يشتركان (فيها) (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 100 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.