والثاني: أن الجميع لزيد (١).
فإن قال، ثلثي للَّه ولزيد، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الجميع لزيد (٢).
والثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء (٣).
فإن قال: إن ولدت ذكرًا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (٤)، فولدت ذكرين (أو أنثيين) (٥)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.
أحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (٦) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى من شاء من الأنثيين (٧).
والثاني: أنهما يشتركان (فيها) (٨).