والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (١) حتى (يصطلحا) (٢).
فإن قال: إن كان ما في بطنك غلامًا، فله ألف، وإن (كان) (٣) جارية، (فله) (٤) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يصح (٥).
والثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (٦).
إذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير (٧).
وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله،