دفع إليه أقل نصيب الورثة ما لم ينقص (عن) (١) السدس، فإذا نقص عن السدس جعل له السدس (٢).
وفي الرواية الثانية: يعطى أكثر الأمرين، من السدس (أو أقل الورثة نصيبًا) (٣).
وقال (الثوري) (٤) وأحمد: يدفع إليه سدس المال (٥).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
دفع إليه أقل نصيب الورثة ما لم ينقص (عن) (١) السدس، فإذا نقص عن السدس جعل له السدس (٢).
وفي الرواية الثانية: يعطى أكثر الأمرين، من السدس (أو أقل الورثة نصيبًا) (٣).
وقال (الثوري) (٤) وأحمد: يدفع إليه سدس المال (٥).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 102 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2332)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.