الثلث (لها) (١) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (٢) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (٣) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (٤).
والثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (٥).
فإن قال: اعتقوا عبدًا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (٦).
والثاني: أنه لا يجزي (٧).
وإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.
فقد نقل المزني: أنه يجوز (٨).