ونقل الربيع: أنه لا يجوز (١).
وإن (قال) (٢): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (٣).
ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (٤).
(فإن) (٥) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (٦) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:
أحدهما: أن الوصية باطلة (٧).
والثاني: أنه يعطى الظبي (٨).
وإن قال أعطوه بعيرًا، لم يعط ناقة على المنصوص (٩).