ومن أصحابنا من قال: يعطى (١).
وإن أوصى له ببقرة، لم يدفع إليه ثور.
ومن أصحابنا من قال: يجوز الذكر والأنثى كالشاة، وليس بشيء (٢).
ولا يعطى جاموسًا (٣)، فإن لم يكن له إلا جاموس، فعلى الوجهين في (الظبي) (٤).
وإن قال: أعطوه عشرًا من الإبل، أعطوه ما شاؤا من ذكر وأنثى (٥).