Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 6, halaman 114

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا

وقيل: إن أثبت علامة التأنيث في ألعدد، فقال: عشرة من إبلي، لم يعط إلا من (الذكور) (١) وليس بشيء.

وإن قال: أعطوه دابة، فالمنصوص (٢) أنه يعطى فرسًا، أو بغلًا، أو حمارًا، واختلف أصحابنا فيه.

فقال أبو العباس: هذا ماله على عادة أهل مصر، فإن كان بمصر، أعطي (من) (٣) هذه الثلاثة، وإن كان (في) (٤) غيرها، لم يعط إلا الفرس (٥).

وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يعطى واحدًا من الثلاثة في جميع البلاد (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 6، ص 114 (SanadKitab #146126, hlm. urut 2344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.