وإن كان له ثلاثة أكلب ولا مال له، ولم تجز الورثة، (ردت) (١) الوصية إلى الثلث، وفي كيفية الرد وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه من كل كلب ثلثه (٢).
والثاني: أنه يدفع إليه أحدها (٣)، وفيما يأخذ وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يأخذ واحدًا منها (بالقرعة) (٤).
والثاني: (يعطيه) (٥) الوارث ما شاء منها.
وإن كان له كلب، فوصى (به ولم) (٦) تجز الورثة (٧)، وكان له مال، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يدفع إليه جميعه (٨)، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.